السيد حسن الطباطبائي

147

كتاب الحج

ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب ( 1 ) ، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله ( 2 ) ، إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من